صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان
علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول :
( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .
( 1182 ) 3 يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من
مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته .
( 1183 ) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ( وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى .
( 1184 ) 5 أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ للموالي ؟ فقال : ليس لهم في الميراث إلا
ما قال الله تعالى ( الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) ( 1 ) .
( 1185 ) 6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن
الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الأزرق
قال : سمعت أبا عبدا لله عليه السلام يقول : وسأله رجل عن رجل مات وترك
ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 6
- - 1182 - 1183 - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 274
- 1184 - 1185 - الكافي ج 2 ص 274