أب وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب عليه السلام : أهل العصبة وبنو العم وارثون .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وإنما نأخذ
بما تقدم من الاخبار .
( 1179 ) 18 الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف
عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عمة
وعم قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وخالة قال : المال
للخالة وقال : في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة
قال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال في بنت وأب قال : للبنت النصف وللأب
السدس وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهما فللأب
والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع .
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم
( 1180 ) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يأخذ
من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث
المفروض ، قال : وكان يدفع ماله إليهم .
( 1181 ) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
هامش
- 1179 - الاستبصار ج 4 ص 171
- 1180 - 1181 - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافي ج 2 ص 274