للغلام ألك ولد ؟ قال : نعم فقال : أحرار ؟ فقال : أحرار قال فقال : ترضى من
جميع المال بألف درهم هم يرثون عمهم ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : أصاب
عمر بن عبد العزيز .
1174 ) 13 عنه قال : حدثهم محمد بن أبي يونس عن أبي نعيم
الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال : أعيان بني الام يرثون دون بني العلات .
( 1175 ) 14 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اختلف أمير المؤمنين
عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا
يرثون فقال علي عليه السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض ) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين .
( 1176 ) 15 عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر
ابن بشير البجلي عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال : أمرت من يسأل
أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو للعصبة ؟ قال : المال للأقرب
والعصبة في فيه التراب .
( 1177 ) 16 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي
طاهر قال : كتبت إليه رجل ترك عما وخالا فأجاب : الثلثان للعم والثلث للخال .
( 1178 ) 17 عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال :
كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم
هامش
- 1176 - 1178 - الاستبصار ج 4 ص 170