عليه السلام ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ،
وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت
منه فيحجبه .
( 1171 ) 10 عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف
الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام
يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الام ، وابن الأخ بمنزلة
الأخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال : وكان
علي عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال .
( 2 117 ) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن
بكر عن صفوان بن خالد عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب ؟ قال :
قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام انه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات ( 1 )
قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ان عبد الله أبا رسول الله
صلى الله عليه وآله أخو أبى طالب لأبيه وأمه .
قال الحسن بن محمد بن سماعة :
( 1173 ) 12 وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي
خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى
له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال :
هامش
( 1 ) بنو العلات إذا كان أبوهم واحد وأمهاتهم شتى
- 1172 - الاستبصار ج 4 ص 170 - 1173 - الاستبصار ج 4 ص 178