وخالته وعمه وعمته وابنته وأخته فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث .
( 1166 ) 5 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن
أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : ان امرؤ هلك وترك
عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث .
( 1167 ) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم
أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله ) ( 1 ) .
( 1168 ) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم
عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال : أولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين .
( 1169 ) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه
وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث .
( 1170 ) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب علي
هامش
- ( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 6
- 1166 - الكافي ج 2 ص 270 - 1167 - الكافي ج 2 ص 269
- 1168 - الكافي ج 2 ص 270 الفقيه ج 4 ص 223
- 1169 - الكافي ج 2 ص 246