قد بينا ان الجدة إنما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر يتضمن أيضا انها
تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها .
ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن هذه القضية قضى بها
أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به .
( 1127 ) 48 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي
طاهر بن تسنيم عن معلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر
قال : توفي رجل وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك
الأخرى فقال رجل من الأنصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما
حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها ، قال محمد بن
تسنيم : وحدثني أبو نعيم قال : حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة
الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر
فقالت : ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال : ما اعلم لك في كتاب الله شيئا
وسأسأل الناس فسأل قال : فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : ان رسول الله صلى الله عليه
وآله أعطاها السدس فقال : من سمع معك ؟ فقال محمد بن مسلمة : فأعطاها السدس
فجاءت أم الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال : ما أنت التي شهد
لها ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فأنتم اعلم .
( 1128 ) 49 علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن
ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن
بنات بنت وجد قال : للجد السدس والباقي لبنات البنت .
هامش
- 1127 - الاستبصار ج 4 ص 163
- 1128 - الاستبصار ج 4 ص 164 الفقيه ج 4 ص 205