عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ان ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان بن تغلب : وكان عنده ليس
لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام : سبحان الله ! ! أعطها السدس .
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين
لان هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث ، والذي
يدل على ذلك :
( 1115 ) 36 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه
وآله أطعم الجدة السدس .
( 1116 ) 37 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم
يفرض لها شيئا .
( 1117 ) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة
عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان نبي الله
صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس طعمة .
على أن الطعمة إنما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه
فليس لهما طعمة أيضا على حال يدل على ذلك ما رواه :
( 1118 ) 39 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هامش
- 1116 - الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 205
- 1117 - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268
- 1118 - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 204