اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد .
( 1100 ) 21 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام
مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد .
( 1101 ) 22 الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن
أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال :
للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد .
( 1102 ) 23 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الاخوة
من الام فقال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد .
( 1103 ) 24 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال : حدثني
أبو عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام
لا يرثون مع الجد .
فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا
زيادة عليها ، ولا ينافي ذلك ما قدمناه من الاخبار .
( 1104 ) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن
هامش
- 1100 - 1101 - الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267 بتفاوت فيه في سند
الحديث الثاني
- 1102 - الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267
- 1103 - الاستبصار ج 4 ص 160 - 1104 - الكافي ج 2 ص 268