( 1091 ) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني ، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام ، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
الأخوات مع الجد : ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت
اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد .
( 1092 ) 13 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانت
اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد .
( 1093 ) 14 وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن
ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجد يقاسم الاخوة حتى يكون
السبع خيرا له .
( 1094 ) 15 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع .
( 1095 ) 16 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط
عن محمد بن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض
فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا .
فالوجه في هذه الأخبار انها وردت مورد التقية ، لأنا قد بينا ان الجد مع
الأخوات بمنزلة الأخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما أنه ليس
هامش
- 1091 - 1092 - الاستبصار ج 4 ص 157
- 1093 - 1094 - 1095 - الاستبصار ج 4 ص 158