( 1087 ) 8 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال :
المال بينهما ، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب
واحدا من الاخوة قال : وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا
أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، وقال : ان ترك اخوة وأخوات من أب
وأم كان الجد كواحد من لاخوة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
( 1088 ) 9 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من
أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان .
( 1089 ) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سمعته يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف .
( 1090 ) 11 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن
عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخ من أب وجد قال :
المال بينهما سواء .
هامش
- 1087 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 وأخرجه الصدوق في الفقيه ج 4
ص 206 بتفاوت
- 1088 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 205 وقد سبق
برقم 4 من الباب
- 1089 - 1090 - الاستبصار ج 4 ص 157 الكافي ج 2 ص 267 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 206