ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف .
( 1082 ) 3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف .
( 1083 ) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن
أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال :
هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان .
( 1084 ) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
ستة اخوة وجد قال : للجد السبع .
( 1085 ) 6 عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة
لكل واحد سهم .
( 1086 ) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن
عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الاخوة مع
الجد يعني أب الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون
الجد كواحد من الذكور .
هامش
- 1082 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207
- 1083 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج ص 205
- 1084 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207
- 1085 - 1086 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267