28 - باب ميراث من علا من الاباء وهبط
من الأولاد
( 1080 ) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد فقال : ما
أعلم أحدا قال فيها الا بالرأي الا علي عليه السلام فإنه قال بقول رسول الله
صلى الله عليه وآله .
( 1081 ) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليه السلام قال : ان
الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت رجل ترك
أخاه لأبيه وأمه وجدة أو قلت جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال : المال بينهما ،
وان كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال : قلت رجل
ترك جده وأخته فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف للجد
والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، . وإن ترك
اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين ، وقال زرارة : هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه
هامش
- 1080 - الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 204
- 1081 - الاستبصار ج 4 ص 155 الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 206 وفيه صدر الحديث