عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعل
للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم .
( 1069 ) 29 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن
علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : ان النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب
قال قلت له : ان الناس لا يأخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا
والا ضربناهم بالسيف .
( 1070 ) 30 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن
عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليه السلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ .
( 1071 ) 31 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الأحمر
قال : لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن النساء مالهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ،
فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال : قلت فالثياب ؟ قال : الثياب لهن
قال : قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب
ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها
أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم .
( 1072 ) 32 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وخطاب أبى محمد الهمداني عن
هامش
- 1069 - 1070 - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272
- 1071 - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 251
- 1072 - الاستبصار ج 4 ص 153 الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 252