بحر عن حريز عن زرارة قال : قل لي أبو عبد الله عليه السلام يا زرارة ما تقول في
رجل ترك أبويه واخوته من أمه ؟ قال : قلت : السدس لامه وما بقي فللأب فقال :
من أين قلت هذا ؟ قلت : سمعت الله عز وجل يقول في كتابه ( فإن كان له
اخوة فلأمه السدس ) ( 1 ) فقال لي : ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب
فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث .
( 1015 ) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي أبي عمير عن سعد
ابن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ترك الميت
أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام ، وإن كان واحدا لم يحجب الام ، وقال :
إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا
لم يحجبن .
( 1016 ) 4 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان
عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب
وأم هل يحجبان الام عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟
قال : نعم .
( 1017 ) 5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير
عن فضل أبى العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحجب الام عن
الثلث الا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب .
( 1018 ) 6 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية : 11
- 1015 - 1016 - 1017 - الاستبصار ج 4 ص 141 الكافي ج 2 ص 261
- 1018 - الكافي ج 2 ص 261