مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا
مثل ما جرى لأولنا ، واولنا و : آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله
ولأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما .
( 993 ) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
وهشام عن الأحول قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة
تأخذ سهما ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله
عليه السلام فقال : لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وإنما ذلك على
الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان .
( 994 ) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع
والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم .
( 995 ) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام : ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه
وإن كان له بنون فهو لأكبرهم .
( 996 ) 6 الفضل بن شاذان عن أبي أبي عمير عن ربعي بن
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه
ومصحفه وخاتمه ودرعه .
( 997 ) 7 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن
هامش
- 993 - الكافي ج 2 ص 258 الفقيه ج 4 ص 253 بتفاوت
- 994 - 995 - 996 - الكافي ج 2 ص 258 الاستبصار ج 4 ص 144
- 997 - الكافي ج 2 ص 259 الاستبصار ج 4 ص 144 الفقيه ج 4 ص 251