( 990 ) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن
حماد ذي الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك
ابنتيه وأباه قال : للأب السدس وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم
ينقص الأب من السدس شيئا ، قلت له : فإنه ترك بنات وبنين وأما ؟ قال : للأم السدس
والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
24 باب ميراث الأولاد
( 991 ) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : جعلت
فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث
الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة ؟ فقال : لان الله تعالى فضل الرجال على
النساء بدرجة ولأن النساء ترجع عيلا على الرجال
( 992 ) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله
عن إسحاق بن محمد النخعي قال : سال الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة
المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد عليه السلام :
ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال ، فقلت
في نفسي قد كان قيل لي : ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب ، فاقبل أبو محمد عليه السلام علي فقال : نعم هذه
هامش
- 991 - 992 - الكافي ج 2 ص 258