( 107 ) 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن
وهب عن أبي سعيد المكاري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل
إلى الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال : كل وإن أكل منه .
( 108 ) 108 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه
فقال : لا بأس إنما أكل وهو لك حلال .
( 109 ) 109 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله ، قال : وسألته
عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته ؟ قال : نعم .
( 110 ) 110 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله
تعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن
عليكم واذكروا اسم الله عليه ) قال : لا بأس ان تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل
الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه ، قال : وسألته عن
صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال : ان أدركته حيا فذكه وكله ، ان قتله فلا تأكل منه .
( 111 ) 111 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال : كله ، فقلت : أكل
منه ! فقال : إذا أكل كل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه .
هامش
- 107 - 102 - الاستبصار ج 4 ص 68 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 2 ص 140
- 109 - 110 - 111 - الاستبصار ج 4 ص 69