قال الله تعالى في كتابه : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ( 1 ) هو القوت ، وإنما عنى
فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم .
( 950 ) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم
الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع
فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا .
( 951 ) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه
قال : سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن
يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يرد عليهم ويكرههم .
( 952 ) 45 صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام
في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا
دينه قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا ؟ ! قال : إنما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه .
( 953 ) 46 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله
تعالى يقول : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 2 ) .
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية : 6
( 2 ) سورة النساء الآية : 5
- 950 - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162 وقد سبق برقم 6 من الباب
- 951 - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165 وقد سبق برقم 23 من الباب
- 952 - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167
- 953 الاستبصار ج 4 ص 140 الفقيه ج 4 ص 168