عن علي بن يقطين قال : قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند
موته ؟ قال : الثلث والثلث كثير .
( 941 ) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل
يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان
قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان
بأمر السلطان .
( 942 ) 35 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال : سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت : ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟
قال : خذ بآخرهن ، قال : قلت فإنها أقل ؟ ! قال : فقال : وان قل .
( 943 ) 36 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي
ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة
أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا ؟ قال :
ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها
بحساب ما أعتق منها .
( 944 ) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو
نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث .
( 945 ) 38 الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم
عن أبي جعفر عليه السلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم
هامش
- 941 - الاستبصار ج 4 ص 129 - 945 - الكافي ج 2 ص 251