الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟
قال : لا بأس قال الله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ولا ينبغي ان يؤكل مما قتل الفهد .
( 94 ) 94 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور
والكلب والفهد فقال : لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيت الا الكلب ،
قلت : ان قتله ؟ قال : كل فان الله تعالى يقول : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) .
( 95 ) 95 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن
تغلب عن سعيد بن المسيب قال : سمعت سلمان يقول : كل مما أمسك الكلب وان اكل ثلثيه .
( 96 ) 96 - عنه عن سيف عن منصور من حازم عن سالم الأشل
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده قال : كل منه .
( 97 ) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فاخذ صيدا فأكل منه ، أآكل من فضله ؟
فقال : كل ما قتل الكلب إذا سميت ، فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله .
( 98 ) 98 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في صيد الكلب أرسله وسمى : فليأكل مما
أمسك عليه وان قتل وان اكل كل ما بقي ، وإن كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله
هامش
94 - الكافي ج 2 ص 141
95 - 96 - الاستبصار ج 4 ص 67 الكافي ج 2 ص 141
- 97 - 98 - الاستبصار ج 4 ص 68 الكافي ج 2 ص 141 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201