المهتدي عن سعد بن سعد قال : سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل
كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع ؟ فقال
عليه السلام : لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه .
( 919 ) 12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمان بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته
الوفاة فقال : يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم
النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى فقالت :
ان هذا يأكل أموال ولدى قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبى فقال ابن أبي ليلى :
إن كان أبوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثم اشهد علي ابن أبي ليلى ان انا حركته فانا
له ضامن ، فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي
ثم قلت له ما ترى ؟ فقال : اما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما
بينك وبين الله فليس عليك ضمان .
( 920 ) 13 علي عن أبيه عن أبن أبى عمير عن عمار بن مروان
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال :
هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله عليه السلام : فقد أوصى أبوك
وأوجز ، قال : قلت فإنه أمر لك بكذا وكذا قال : اجزه ، قلت وأوصى
بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال : قد أجزأت عنه .
( 921 ) 14 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي
هامش
- 919 - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169
- 920 - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 172 بزيادة في آخره
- 921 - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169