وصيته قبل موته .
( 904 ) 2 محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن
جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر .
عليه السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا فمات
العم فكتب : اعطه ورثته .
( 905 ) 3 عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس
ابن عامر عن مثنى قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم
يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم اعلم له وليا
قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها .
( 906 ) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال :
ليس بشئ .
( 907 ) 5 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن
عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث بي حدث فمات الموصى له قبل
الموصي قال : ليس بشئ .
فالمعنى في هذين الخبرين هو انه إنما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي
الوصية بعد موت الموصى له ، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فإنها تكون لورثته
هامش
- 904 - 905 - الاستبصار ج 4 ص 138 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156
- 906 - 907 - الاستبصار ج 4 ص 138