الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج
فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد
فاطمة عليها السلام وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له : ان
عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في
غير ذلك .
( 902 ) 52 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل
أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة فقال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى
به فان الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) .
19 باب الموصى له بشئ يموت
قبل الموصي
( 903 ) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل
الموصي قال : الوصية لوارث الذي أوصي له ، قال : ومن أوصى لاحد شاهدا كان
أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له الا أن يرجع في
هامش
- 902 - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 271
- 903 - الاستبصار ج 4 ص 137 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156