وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه بحقه إن كان
له قبله حق إن شاء الله .
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له
قبل موته
( 851 ) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن
ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال :
فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من
قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من
قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة .
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
( 852 ) 2 الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن
دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أحدهما عليه السلام أنه قال : لا وصية لمملوك .
لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، وأما إذا
كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه .
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لأنه لا يملك شيئا
ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له ، والذي يدل على ذلك :
( 853 ) 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن
هامش
- 851 - 852 - الاستبصار ج 4 ص 134
- 853 - الاستبصار ج 4 ص 135