( 743 ) 20 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف
يصنع ؟ قال : أبي أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له أبي : مر
مناديا فينادى على الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ؟
وأمره أن يعطي الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية .
( 844 ) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا
منها كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع عليه السلام : الأبواب الباقي اجعلها في البر .
( 845 ) 22 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال :
لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث .
( 846 ) 23 سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبى محمد عليه السلام
رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم
أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فوقع
عليه السلام : ينفذون وصية جدهم كما امر إن شاء الله ، قال : وكتبت إليه رجل
له ولد ذكور وإناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله
عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقع عليه السلام : ينفذون فيها وصية
هامش
- 843 - الكافي ج 1 ص 313
- 844 - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162
- 845 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 154
- 846 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155