عندي في ذلك شئ ، فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام : ان
المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال
الصدقة فيرد على فقراء المجوس
( 808 ) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلا أوصى له في
سبيل الله فقال : اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول :
( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) .
( 809 ) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين
ابن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل
فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال لي : اصرفه
في ، قال : فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال : اصرفه في الحج فاني لا
اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج .
( 810 ) 7 عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج
به ؟ فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله ؟
قالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام : اجعله في سبيل الله كما
أمرت ، قلت : مرني كيف اجعله ؟ قال : اجعله كما أمرتك ان الله تعالى يقول :
" فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم " أرأيتك لو
هامش
- 808 - الاستبصار ج 4 ص 129 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148
- 809 - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153
- 810 - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافي ج 2 ص 238