فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر ، والوجه في هذه الكراهية ان في
اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم ، فكره ذلك لأجله وليس
ذلك بمحظور ، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه :
( 801 ) 11 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح
المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال : إذا
أعطاه في صحته جاز .
( 802 ) 12 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في
مرضها ، قال : لا .
( 803 ) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن
الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال : لا ولكنها
ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
13 باب الوصية لأهل الضلال
( 804 ) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله
هامش
- 801 - الاستبصار ج 4 ص 127
- 804 - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148