أبا عبد الله عليه السلام يقول : صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك
الحسين بابنه علي ، وفعل ذلك أبي بي ، وفعلته أنا .
( 796 ) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الرجل يخص بعض ولده ببعض
ماله فقال : لا باس بذلك .
( 797 ) 7 عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي
لك فقضى : ان ذلك جائز ، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها .
( 798 ) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ ؟ قال جائز .
( 899 ) 9 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال :
لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من
خالف الشيعة في امتناعهم من إجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه .
( 800 ) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة
عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له
يصنع به ما شاء ، فاما في مرض فلا يصلح .
هامش
- 796 - الاستبصار ج 4 ص 128
- 798 - 799 - 800 - الاستبصار ج 4 ص 127 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 2 ص 236