وقد بلغ المدى ثم قال : لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع .
( 774 ) علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلثه ثم
قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته .
( 775 ) 7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا .
ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما أقروا به ؟ قال : ليس
لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته .
( 776 ) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 777 ) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
داود بن حصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل
أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان
يردوا ما أقروا به ؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته .
( 778 ) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه
عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته
هامش
- - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169
- 775 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147
- 776 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148
- 777 - الاستبصار ج 4 ص 122
778 - الاستبصار ج 4 ص 123