عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت
له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا .
( 740 ) 15 صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها
لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت ؟ فقال : إذا زوجت فقد انقطع
ملك الوصي عنها .
( 741 ) 16 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع
اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث
عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع
سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين .
( 742 ) 17 صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
9 باب الأوصياء
( 743 ) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه
جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
هامش
- 740 - 741 - 742 - الكافي ج 2 ص 253 واخرج الأول والثالث الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 164
- 743 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 الاستبصار ج 4 ص 140