( 730 ) 5 عنه عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وصية الغلام هل
تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته .
( 731 ) 6 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد
ابن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي
وانا حاضر عن قول الله عز وجل ( حتى إذا بلغ أشده ) قال : الاحتلام قال
فقال : يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال : إذا أتت عليه ثلاث عشرة
سنة ونحوها فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت
عليه السيئات وجاز امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، فقال : وما السفيه ؟ فقال :
الذي يشترى الدرهم باضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله .
( 732 ) 7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى
بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في
حق جازت وصيته .
( 733 ) 8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : يجوز طلاق الغلام
إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم .
( 734 ) 9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل
عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة .
هامش
- 732 - الكافي ج 2 ص 242 الفقيه ج 4 ص 145