فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا
إذا لمن الآثمين ) ( 1 ) قال : وذلك أن ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على أنهما
شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام
الشاهدين الأولين ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا
لمن الظالمين ) ( 2 ) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين
يقول الله عز وجل : ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن
ترد أيمان بعد ايمانهم ) ( 3 )
( 716 ) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى
عليه السلام مثله .
( 717 ) 3 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل
منكم أو آخران من غيركم ) قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ؟ فقال : مسلمان .
( 718 ) 4 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل
ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله تعالى
( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ،
واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة
فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين
ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم .
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 106
( 2 ) سورة المائدة الآية : 107
( 3 ) سورة المائدة الآية : 108
- 717 - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142