الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية فقال : هي حق على
كل مسلم .
( 704 ) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : اني خرجت إلى مكة
فصحبني رجل وكان زميلي ، فلما كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا
فكنت أقوم عليه ثم افاق حتى لم يكن به عندي باس ، فلما كان في اليوم الذي مات
فيه أفاق فمات في ذلك اليوم فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما من ميت تحضره
الوفاة إلا رد الله عز وجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك
وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم .
( 705 ) 5 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن وليد بن صبيح قال : صبحني مولى لأبي عبد الله
عليه السلام يقال له أعين فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات ، فأخذت متاعه وما كان له
فاتيت به أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته انه اشتكى أياما ثم برأ فقال : تلك راحة
الموت ، أما انه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز وجل من سمعه وبصره وعقله
للوصية أخذ أو ترك .
( 706 ) 6 وروى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : الوصية تمام ما نقص من الزكاة .
( 707 ) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال : الوصية تمام ما نقص من الزكاة .
هامش
- 704 - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 133 وفيه ذيل الحديث
- 706 - الفقيه ج 4 ص 134