في الميراث معهم .
( 671 ) 17 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال : كنا بباب أبي جعفر عليه السلام
فجاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر ؟ فقيل لها ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن
مسألة فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت : ان زوجي مات وترك ألف درهم
ولي عليه مهر خمسماءة درهم فأخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى
عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال : الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها
إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه ؟ فقال أبو جعفر
عليه السلام أقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فوالله ما رأيت
أحدا افهم من أبي جعفر عليه السلام .
قال محمد بن الحسن : المعول عليه انه إذا أقر لوارث بدين لزمه منه بقدر
ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين ، فاما رواية إسحاق بن عمار التي قال فيها
يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين ، ويحتمل أن يكون
أراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد
الحال أو بما تقدم منهم من البيان ، وقد أوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية أبي
البختري والحكم بن عتيبة ، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد أيضا
بذلك ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار .
( 672 ) 18 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل
هامش
- 671 - الاستبصار ج 4 ص 114 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 166 بزيادة في آخره
- 672 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 22 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171