( 657 ) 3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 658 ) 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما قربه إذا كان قليلا .
( 659 ) 5 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن
إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو
مريض بدين عليه ؟ قال : يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث .
( 660 ) 6 ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ،
قلت : فان أوصى لوارث بشئ ؟ قال : جائز .
( 661 ) 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن
العلا بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا
مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة
فاتى أولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف
لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وان
كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه .
( 662 ) 8 أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا
هامش
- 657 - 658 - الاستبصار ج 4 ص 111
- 659 - 660 - 661 - الاستبصار ج 4 ص 112 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الأول
والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 170
- 662 - الكافي ج 2 ص 252