( 654 ) 31 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى
يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له
إلا أن يقبلها ، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه .
تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوصايا
5 باب الاقرار في المرض
( 655 ) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين
فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا .
( 656 ) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض
ورثته ان له عليه دينا فقال : إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له .
هامش
- 654 - الاستبصار ج 4 ص 107 وفيه صدر الحديث
- 655 - 656 - الاستبصار ج 4 ص 111 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170