ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا .
( 650 ) 27 محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن أيوب عن ابان
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة
أيرجع فيها ان شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته
ويرجع في غير ذلك أن شاء .
( 651 ) 28 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصير عن حماد
عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد ان يرجع في
صدقته أو هبته قال : أما ما تصدق به لله فلا ، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها
أو لم يحزها ، وان كانت لذي قرابة وقال : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو
ضامن ، قال : وسمعته يقول : لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضي الله عنه ولا
لاحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السلام .
( 652 ) 29 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون
لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال : لا ، ولكن ان وهبت له
جاز ما وهبت له من ثلثها .
( 653 ) 30 عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت
في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه .
هامش
- 650 - الاستبصار ج 4 ص 108 - 651 - الاستبصار ج 4 ص 107
- 653 - الاستبصار ج 4 في ص 107 صدر الحديث وفى ص 109 ذيل الحديث