وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال : هي للذي وهب له .
( 639 ) 16 عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم قال : إذا
تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة .
( 640 ) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله .
( 641 ) 18 يونس بن عبد الرحمان عن أبي المعزا عن أبي بصير
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم
تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا .
( 642 ) 19 عنه عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به
ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح .
( 643 ) 20 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال : الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز ، الا لذي رحم
فإنه لا يرجع فيها .
( 644 ) 21 عنه عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : إن كان مؤسرا
فنعم وإن كان معسرا فلا .
هامش
- 639 - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 243
- 640 - 641 - الاستبصار ج 4 ص 110
- 643 - الاستبصار ج 4 ص 127 الكافي ج 2 ص 242 ذيل حديث