يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط له عليه ، قلت أرأيت
ان وهبها له ولم يثبه أيطاءها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها .
( 643 ) - 11 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة
قال : كالذي يرتد في قيئه .
( 635 ) 12 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما مثل الذي يرجع
في صدقته كالذي يرجع في قيئه .
( 636 ) 13 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي
يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء .
( 637 ) 14 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عمن اخبره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال :
هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز ، قال : وسألته هل لاحد
أن يرجع في هبته وصدقته ؟ قال إذا تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها
حازها أو لم يحزها وان كانت لذي قرابة .
( 638 ) 15 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم
هامش
- 634 - 634 - الاستبصار ج 4 ص 109
- 636 - الاستبصار ج 4 ص 108