عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه
امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وان
لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها .
( 629 ) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا
( 630 ) 7 أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال : سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها ؟ قال : لا
ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه .
( 631 ) 8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن
رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وثابت به قال : هو
والورثة فيها سواء .
( 623 ) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له
ان يرجع .
( 633 ) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم
ابن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن
هامش
- 629 - الكافي ج 2 ص 242 الاستبصار ج 4 ص 111
- 630 - الاستبصار ج 4 ص 109 الكافي ج 2 ص 242
- 631 - 632 - الكافي ج 2 ص 243