وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال : أنت في حل وموسع لك .
( 599 ) 46 عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن إبراهيم بن
محمد الهمداني قال : كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه
ولم يأمر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء ؟ فكتب
عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف .
( 600 ) 47 وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام :
ينفذ ثلثه ولا يوقف .
( 601 ) 48 محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى
أبي الحسن عليه السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ؟ فكتب
عليه السلام : يباع وقفه في الدين .
( 602 ) 49 وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن
محمد بن مهران بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام أوصى أن يناح عليه
سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق .
( 603 ) 50 وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : قال
أبو جعفر عليه السلام : الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام ؟ قلت : بلى فأخرج
حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به
هامش
- 599 - الكافي ج 2 ص 244 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 177
- 601 - الفقيه ج 4 ص 177 - 602 - الفقيه ج 4 ص 180
- 603 - الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180