( 568 ) 15 يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل
ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله
في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ من مال فانا
أحق به ترى ذلك له ؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع
ميراثا أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله .
( 569 ) 16 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد
أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وان تصدق على من لم يدرك من
ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى
بها وجه الله عز وجل وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت أولم تحز الا
لذي رحم فإنه لا يرجع فيه .
( 570 ) 17 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار
أله ان يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله عز وجل .
( 571 ) 18 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض
فقال : جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا .
( 572 ) 19 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
هامش
- 569 - الاستبصار ج 4 ص 101 الكافي ج 2 ص 242
- 570 - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242
- 571 - الاستبصار ج 4 ص 103 بدون العليل الكافي ج 2 ص 242
- 572 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 242