والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه ؟ قال : لا باس إذا بعته حلالا فهو
اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه .
( 534 ) 269 أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر .
( 535 ) 270 أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الفقاع فقال : هو خمر .
( 536 ) 271 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام .
( 537 ) 272 أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى
قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا
تشربه فاعدته عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع ؟ فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه .
( 538 ) 273 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة .
( 539 ) 274 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل عن سليمان بن حفص قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام
ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان
لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه .
هامش
534 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198
535 - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 197
536 - 537 - 538 - 539 - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 2 ص 198 .