الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه .
( 524 ) 259 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
الحسن بن عطية عن عمر بن زيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقال : إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه
وإن كان ممن لا يستحل فاشربه .
( 525 ) 260 ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه .
( 526 ) 261 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن
يعقوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من
أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه
على النصف فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا
نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث
قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم .
( 527 ) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن
إسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان
يصف ما تصفون .
( 528 ) 263 علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل
يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه ؟ قال :
هامش
- 524 - 525 - 526 - 527 - الكافي ج 2 ص 197