فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها .
( 43 ) 43 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال :
سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت
بعضها فيها فقال : لا بأس به ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها .
فاما الذي يدل على أنه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له اكله ما رواه :
( 44 ) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان
عن عبد المؤمن قال : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا
وهن احياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات
فيما كان فيه حياته .
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
( 45 ) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعت أبي عليه السلام
يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال
ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك .
لان هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له ، فاما مع
تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه .
( 46 ) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي
ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : لا يحل اكل الجري ولا السلحفات
هامش
43 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144
- 44 - 45 - الاستبصار ج 4 ص 62 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 144
- 46 - الكافي ج 2 ص 145