مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال : يا عمار ان مات فلا تصل عليه .
( 503 ) 238 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الأعور
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه
الخل ؟ قال : نعم .
قال محمد بن الحسن : المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا
أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه ، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز
استعماله على حال .
( 504 ) 239 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عله السلام
قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ : قال : لا باس به .
( 505 ) 240 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير
عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمرة
فيجعلها خلا ؟ قال : لا باس .
( 506 ) 241 عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا ؟ قال : لا باس
إذا لم يجعل فيها ما يقلبها ( 1 ) .
( 507 ) 242 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
هامش
( 1 ) نسخة ( ما يغلبها )
503 - الكافي ج 2 ص 199
504 - 505 - الاستبصار ج 4 ص 93 الكافي ج 2 ص 199
506 - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199 - 507 - الاستبصار ج 4 ص 93