قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه
أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك .
( 498 ) 233 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار عن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه فقال : ليس بشئ .
( 499 ) 234 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
كل مسكر وكل مسكر حرام قلت : فالظروف التي يصنع فيها ؟ قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت : وما ذلك ؟ قال الدباء
القرع ، والمزفت الدنان ، والحنتم الجرار الزرق ، والنقير خشب كان أهل الجاهلية
ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها .
( 500 ) 235 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن
ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن نبيذ قد سكن
غليانه قال : فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر حرام ، قال : وسألته
عن الظروف فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم
أنتم الحنتم يعنى الغضار والمزفت : يعني الزفت الذي يكون في الزق
ويصب في الخوابى ليكون أجود للخمر قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص
قال لا باس بها .
( 501 ) 236 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
- 499 - 500 - الكافي ج 2 ص 196 - 501 - الكافي ج 2 ص 199