ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة ( 1 ) قال : وتقتسم الثلاث نسوة
ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة ، وان لم تعرف التي طلق من الأربع
اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا .
( 320 ) 239 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا
ترث وتورث ما دامت في عدتها .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : ان التي طلقت ثلاثا
كان ذلك في مجلس واحد فإنه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة
حينئذ تثبت الموارثة بينهما .
والثاني : أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لأنا قد بينا ان المريض
إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على ما بيناه .
( 321 ) 240 زرعة عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم
يحتلم وصدقته فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز .
هامش
( 1 ) يأتي هذا الحديث في المواريث في موضعين وورد في الكافي أيضا في الميراث وليس في ذلك
كله لفظة ( ليس ) في قوله ( وليس عليها العدة مع أن اثباتها هو الصحيح لان تلك المرأة ليست في
حبالة حتى تعتد منه
- 320 - الاستبصار ج 3 ص 290
- 321 - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 325