( 309 ) 228 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه ، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل مسلم
بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه ، فان
دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ما له بين ورثته وتعتد
امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه .
( 310 ) 229 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما
انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه
امرأته ويقسم ماله على ولده .
( 311 ) 230 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة
أشهر وعشرا .
( 312 ) 231 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر
عليه السلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ؟ قال : نعم وعدتها من النصراني
إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت .
( 313 ) 232 الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن
هامش
- 309 - 310 - الكافي ج 2 ص 132
- 311 - 312 - الكافي ج 2 ص 133
- 313 - الاستبصار ج 3 ص 290