عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبي المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق .
( 16 ) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها .
( 17 ) 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل أمير المؤمنين
عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال : لا ايلاء حتى يدخل بها فقال :
أرأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء ؟ !
( 18 ) 18 - وعنه عن علي ن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ان
امرأتي أرضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح ايلاء
( 19 ) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر
وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم .
( 20 ) 20 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة
أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس .
هامش
- 16 - 17 - 18 - الكافي ج 2 ص 121
- 19 - 20 - الاستبصار ج 3 ص 254